قرار جديد من وزير العمل لتنظيم دور حضانات الأطفال للعاملات داخل المنشآت

أصدر وزير العمل، حسن رداد، قرارًا وزاريًا يحدد القواعد والضوابط الخاصة بدور الحضانة المرتبطة بمنشآت العمل، وذلك ضمن جهود تنظيم رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة آمنة لهم بالقرب من مواقع العمل.
التعاون مع الجهات المختصة
جاء هذا القرار بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد مناقشته مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. تهدف هذه الخطوة إلى دعم المرأة العاملة ومساعدتها في التوازن بين مسؤوليات العمل ورعاية الأطفال.
شروط إنشاء دور الحضانة
أفاد بيان صادر عن وزارة العمل أن القرار يلزم كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة أو أكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة ضمن المنشأة أو بالتعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يتجاوزوا سن الأربع سنوات. كما يجب تجهيز الحضانة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.
التعاون بين المنشآت الصغيرة
أما في حال كان عدد العاملات أقل من 100، فيجب على المنشآت التي تقع في نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف قطره 500 متر أن تتعاون لإنشاء دار حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وذلك وفقًا لأحكام القرار.
الاشتراطات الواجب توافرها
حدد القرار عددًا من الاشتراطات الضرورية لدور الحضانة، والتي من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل ومخصصة لرعاية الأطفال. كما يجب أن تتناسب مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وألا تقع في مناطق معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.




